شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
العقد إلا باتفاقهما (^١).
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(^١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(^١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
464