شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (^١)، وإن دخل
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
(^١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
(^١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.
482