اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة (^١). الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر

(^١) (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.
483
المجلد
العرض
51%
الصفحة
483
(تسللي: 481)