شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والغناء (^١) وجعل داره كنيسة
أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه (^٢)، ولا تؤجر المرأة
نفسها بغير إذن زوجها.
(^١) (والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.
(^٢) (أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.
أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه (^٢)، ولا تؤجر المرأة
نفسها بغير إذن زوجها.
(^١) (والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.
(^٢) (أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.
484