اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرط ذلك لغير
الأب فكل المسمى لها (^١). ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (^٢)، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (^٣) وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة

(^١) (فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.
(^٢) (صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله - ﷺ - أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.
(^٣) (فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.
664
المجلد
العرض
70%
الصفحة
664
(تسللي: 660)