شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوج (^١)، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب (^٢).
(فصل) وتملك المرأة صداقها (^٣) بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده
بضده (^٤)، وإن تلف فمن ضمانها (^٥) إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته (^٦). وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل (^٧). وفى المتصل له نصف قيمته بدون نمائه (^٨). وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله (^٩)، وفى قبضه فقولها.
(^١) (في ذمة الزوج) لأن المرأة لم ترض بدونه. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
(^٢) (لم يضمنه الأب) هذا المذهب. لأن الأب نائب، والنائب لا يلزمه ما لم يلزمه. والرواية الثانية يضمنه الأب.
(^٣) (وتملك المرأة صداقها) وهذا المذهب. قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقول النبي - ﷺ - "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" دليل على أن الصداق كله للمرأة.
(^٤) (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفًا فيه.
(^٥) (فمن ضمانها) سواء قبضته أو لم تقبضه، لأن ذلك كله من توابع الملك.
(^٦) (وعليها زكاته) إذا تم عليه الحول، فلو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان زكاته عليها لأنها قد ملكته.
(^٧) (دون نمائه المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما.
(^٨) (بدون نمائه) كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض لأنها نماء ملكها، ويفارق نماء المعيب لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق وهو حادث بعدها.
(^٩) (فقوله) هذا المذهب لأنه منكر والأصل براءته مع يمينه.
(فصل) وتملك المرأة صداقها (^٣) بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده
بضده (^٤)، وإن تلف فمن ضمانها (^٥) إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته (^٦). وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل (^٧). وفى المتصل له نصف قيمته بدون نمائه (^٨). وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله (^٩)، وفى قبضه فقولها.
(^١) (في ذمة الزوج) لأن المرأة لم ترض بدونه. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
(^٢) (لم يضمنه الأب) هذا المذهب. لأن الأب نائب، والنائب لا يلزمه ما لم يلزمه. والرواية الثانية يضمنه الأب.
(^٣) (وتملك المرأة صداقها) وهذا المذهب. قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقول النبي - ﷺ - "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" دليل على أن الصداق كله للمرأة.
(^٤) (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفًا فيه.
(^٥) (فمن ضمانها) سواء قبضته أو لم تقبضه، لأن ذلك كله من توابع الملك.
(^٦) (وعليها زكاته) إذا تم عليه الحول، فلو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان زكاته عليها لأنها قد ملكته.
(^٧) (دون نمائه المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما.
(^٨) (بدون نمائه) كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض لأنها نماء ملكها، ويفارق نماء المعيب لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق وهو حادث بعدها.
(^٩) (فقوله) هذا المذهب لأنه منكر والأصل براءته مع يمينه.
665