شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إفهامًا، وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة
وقع اثنتان (^١)، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها (^٢)، والمعلق كالمنجز في هذا.
(فصل) ويصح منه استثناء النصف فأقل (^٣) من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة (^٤)، وإن قال ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن
استثنى بقلبه من عدد المطلقات
(^١) (وقع اثنتان) قال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها.
(^٢) (ما بعدها) هذا المذهب فيما تقدم سوى طلقة معها طلقة، وبه قال عكرمة والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد وابن المنذر، لأن البائن لا يلحقها طلاق.
(^٣) (فأقل) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان، وقيل يصح وهو قول الأكثر.
(^٤) (وقعت واحدة) لصحة استثناء النصف ويشترط اتصال الكلام.
وقع اثنتان (^١)، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها (^٢)، والمعلق كالمنجز في هذا.
(فصل) ويصح منه استثناء النصف فأقل (^٣) من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة (^٤)، وإن قال ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن
استثنى بقلبه من عدد المطلقات
(^١) (وقع اثنتان) قال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها.
(^٢) (ما بعدها) هذا المذهب فيما تقدم سوى طلقة معها طلقة، وبه قال عكرمة والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد وابن المنذر، لأن البائن لا يلحقها طلاق.
(^٣) (فأقل) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان، وقيل يصح وهو قول الأكثر.
(^٤) (وقعت واحدة) لصحة استثناء النصف ويشترط اتصال الكلام.
709