شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (^١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (^٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (^٣). كمن طلق
إحداهما بائنا وأنسيها (^٤). وإن تبين أن المطلقة
(^١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(^٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(^٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(^٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.
إحداهما بائنا وأنسيها (^٤). وإن تبين أن المطلقة
(^١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(^٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(^٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(^٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.
727