شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج (^١) أو تكن القرعة بحاكم (^٢). وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة
(^١) (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
(^٢) (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.
(^١) (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
(^٢) (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.
728