شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
طالق،
وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (^١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (^٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (^٣).
(^١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.
(^٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.
(^٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.
وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (^١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (^٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (^٣).
(^١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.
(^٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.
(^٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.
729