شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لمثله (^١) أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوه فلا عدة.
(فصل) والمعتدات ست: (الحامل) وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد (^٢)، فإن لم يلحقه لصغرة أو لكونه ممسوحًا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به (^٣)، وأكثر مدة الحمل أربع سنين (^٤)
وأقلها ستة أشهر (^٥) وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة
(^١) (لمثله) أو كانت لا يوطأ مثلها، بخلاف المتوفي عنها فتعتد مطلقًا تعبدًا لظاهر الآية.
(^٢) (أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا.
(^٣) (لم تنقض به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لإِنتفائه عنه يقينًا.
(^٤) (أربع سنين) هذا المذهب، وعنه سنتان وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روي عن عائشة، وقال الزهري. تحمل المرأة ست سنين. زوائد.
(^٥) (وأقلها ستة أشهر) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم "وذكرنا حديث على مع عمر في الزوائد.
(فصل) والمعتدات ست: (الحامل) وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد (^٢)، فإن لم يلحقه لصغرة أو لكونه ممسوحًا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به (^٣)، وأكثر مدة الحمل أربع سنين (^٤)
وأقلها ستة أشهر (^٥) وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة
(^١) (لمثله) أو كانت لا يوطأ مثلها، بخلاف المتوفي عنها فتعتد مطلقًا تعبدًا لظاهر الآية.
(^٢) (أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا.
(^٣) (لم تنقض به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لإِنتفائه عنه يقينًا.
(^٤) (أربع سنين) هذا المذهب، وعنه سنتان وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روي عن عائشة، وقال الزهري. تحمل المرأة ست سنين. زوائد.
(^٥) (وأقلها ستة أشهر) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم "وذكرنا حديث على مع عمر في الزوائد.
748