شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أربعين يومًا بدواء مباح (^١).
(فصل) الثانية (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها (^٢)، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت
وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل (^٣)، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق (^٤)
(^١) (بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل ما يقطع حيضها من غير علمها.
(^٢) (نصفها) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت.
(^٣) (لم تنتقل) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث:
(^٤) (من عدة وفاة وطلاق) هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد. زوائد.
(فصل) الثانية (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها (^٢)، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت
وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل (^٣)، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق (^٤)
(^١) (بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل ما يقطع حيضها من غير علمها.
(^٢) (نصفها) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت.
(^٣) (لم تنتقل) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث:
(^٤) (من عدة وفاة وطلاق) هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد. زوائد.
749