شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (^١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(^١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (^١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(^١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
755