اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر (^١). ومن وطيء معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئة ودخلت
فيها بقية الأولى (^٢). وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل

(^١) (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه أو ألحقته به قافة وأمكن، وإن أشكل اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين.
(^٢) (بقية الأولى) هذا المذهب لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدًا فتداخلا.
756
المجلد
العرض
80%
الصفحة
756
(تسللي: 752)