شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الدخول بنت (^١).
(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (^٢). ولو
ذمية أو أمة أو غير
(^١) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
(^٢) (في نكاح صحيح) لقوله ﵊ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي - ﷺ -.
(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (^٢). ولو
ذمية أو أمة أو غير
(^١) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
(^٢) (في نكاح صحيح) لقوله ﵊ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي - ﷺ -.
757