اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح (^١)، ومن لا فلا (^٢). ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس (^٣)، وهو نوعان: أحدهما في (الطرف) فتؤخذ
العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإِصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإِلية (^٤) والشفر (^٥) كل واحد

(^١) (والجروح) لما روى أنس بن مالك أن الربيع أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - ﷺ - فأبوا إلا القصاص فأمرهم النبي - ﷺ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله - ﷺ -: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضى القوم فعفوا، فقال رسول الله - ﷺ - "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه.
(^٢) (ومن لا فلا) كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بالولد فلا يقاد به في طرف ولا جرح لعدم المكافأة.
(^٣) (القود في النفس) وهو العمد المحض.
(^٤) (والإِلية) في أحد الوجهين وهو المذهب، وهو ظافر مذهب الشافعي، والثاني لا قصاص فيهما قال في الإِنصاف وهو الصواب واختاره القاضي.
(^٥) (والشفر) بضم الشين، وهو المذهب وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين بالفم.
799
المجلد
العرض
84%
الصفحة
799
(تسللي: 795)