اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
من ذلك بمثله (^١)، وللقصاص في الطرف شروط: (الأول) الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد
ينتهى إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. (الثاني) المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين (^٢) ولا خنصر ببنصر ولا أصلى بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز (^٣).

(^١) (بمثله) قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.
(^٢) (بيمين) لأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى وكذا ما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين.
(^٣) (لم يجز) وهذا بلا نزاع، لأن ما لا يجوز أخذه قصاصًا لا يجوز بتراضيهما، لأن الدماء لا تستباح بالإِباحة والبذل، وكذا لو بذلها ابتداء لم يحل له أخذها.
800
المجلد
العرض
85%
الصفحة
800
(تسللي: 796)