شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ومرتد (^١). الثاني (الآلة) فتباح الذكاة بكل
محدد ولو مغصوبًا (^٢) من حديد وحجر (^٣) وقصب وغيره، إلا السن والظفر (^٤). الثالث (قطع الحلقوم والمرئ) (^٥). وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر
(^١) (ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.
(^٢) (ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
(^٣) (وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي - ﷺ - عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.
(^٤) (والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي - ﷺ - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله: "ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.
(^٥) (والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.
محدد ولو مغصوبًا (^٢) من حديد وحجر (^٣) وقصب وغيره، إلا السن والظفر (^٤). الثالث (قطع الحلقوم والمرئ) (^٥). وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر
(^١) (ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.
(^٢) (ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
(^٣) (وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي - ﷺ - عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.
(^٤) (والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي - ﷺ - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله: "ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.
(^٥) (والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.
861