اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه (^١) إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا
يباح (^٢) الرابع أن

(^١) (من بدنه) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال مسروق والحسن وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو ثور، لما روى رافع بن خديج قال "كنا مع النبي - ﷺ - فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - ﷺ -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه.
(^٢) (فلا يباح) هذا المذهب مطلقًا، وقيل يباح إذا كان الجرح موحيًا.
862
المجلد
العرض
91%
الصفحة
862
(تسللي: 858)