اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية (^١)، وإن لم يوجد إلا من يكفى تعين عليه (^٢)، وأداؤها فرض عين على من تحملها (^٣) متى دعى إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه (^٤) أو ماله أو أهله، وكذا

(^١) (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين.
(^٢) (عليه) وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإِثبات الحقوق والعقود فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(^٣) (تحملها) خلافًا للموفق ومتابعيه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾.
(^٤) (أو عرضه إلخ) مثل أن يحتاج إلى التبذل في التزكية أو ممن لا يقبل الحاكم شهادته، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.
916
المجلد
العرض
97%
الصفحة
916
(تسللي: 912)