شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه (^١) برؤية، أو سماع، أو استفاضة (^٢) فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه (^٣)، فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر
(^١) (يعلمه) لقول ابن عباس "سئل النبي - ﷺ - عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع" رواه الخلال في جامعه.
(^٢) (استفاضة إلخ) هذا المذهب في ذلك كله، لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها.
(^٣) (ذكر شروطه) لاختلاف الناس في بعض الشروط فوجب ذكرها لئلا يكون الشاهد يعتقد صحة النكاح وهو فاسد.
(^١) (يعلمه) لقول ابن عباس "سئل النبي - ﷺ - عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع" رواه الخلال في جامعه.
(^٢) (استفاضة إلخ) هذا المذهب في ذلك كله، لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها.
(^٣) (ذكر شروطه) لاختلاف الناس في بعض الشروط فوجب ذكرها لئلا يكون الشاهد يعتقد صحة النكاح وهو فاسد.
917