شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لذلك صح (^١)، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث (^٢) فلا يقبل (^٣). وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل
بالزوجية لا بإقراره (^٤). ولو أقر أنه كان أبانها في
(^١) (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
(^٢) (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
(^٣) (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
(^٤) (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
بالزوجية لا بإقراره (^٤). ولو أقر أنه كان أبانها في
(^١) (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
(^٢) (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
(^٣) (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
(^٤) (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
933