اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
صحته لم يسقط إرثها (^١)، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا (^٢) لم يلزم إقراره (^٣) لأنه باطل (^٤) وإن أقر لغير وارث أو
أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا (^٥)، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح

(^١) (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.
(^٢) (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.
(^٣) (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.
(^٤) (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.
(^٥) (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.
934
المجلد
العرض
99%
الصفحة
934
(تسللي: 930)