شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر
بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه (^١)، فإن كان ميتًا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح (^٢).
(^١) (نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال.
(^٢) (صح) وأخذ به لحديث "لا عذر لمن أقر".
بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه (^١)، فإن كان ميتًا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح (^٢).
(^١) (نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال.
(^٢) (صح) وأخذ به لحديث "لا عذر لمن أقر".
935