التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - ﵁ -: وما هذا؟ فقال أبو بكر - ﵁ -: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (١).
باب المشي أمام الجنازة
٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب (٢): أن رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - ﵁ -.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] (٣).
١١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة (٤).
_________
(١) الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - ﷺ -.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
(٢) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
- المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
(٣) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
(٤) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
- السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (١).
باب المشي أمام الجنازة
٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب (٢): أن رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - ﵁ -.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] (٣).
١١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة (٤).
_________
(١) الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - ﷺ -.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
(٢) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
- المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
(٣) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
(٤) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
- السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.
124