اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التنكيت على الموطأ

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
باب الوضوء من مس الفرج
٥٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (١)
محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته
٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - ﵁ - أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (٢).

٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - ﵁ - كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (٣).
_________
(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ.

انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠).
(٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.
والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - ﷺ - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
(٣) والناس في هذا على أقوال:
- اللمس ينقض مطلقًا.
- ولا ينقض، مطلقًا.
- والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.
والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.
19
المجلد
العرض
8%
الصفحة
19
(تسللي: 15)