اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التنكيت على الموطأ

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
باب نكاح المحرم
٧٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب (أخي بني عبد الدار): أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (١).

٧٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته: إن شاء إذا كانت في عدة منه (٢).

باب حجامة المحرم
٧٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله - ﷺ - احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بـ «لحيي جمل»: مكن بطريق مكة (٣).
_________
(١) وهذا هو الصواب، وقد رواه مسلم في الصحيح. وإذا تزوج وهو محرم فالعقد باطل.
قلت: وهو فتوى كبار الصحابة عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف.
(٢) المراجعة ليست نكاحًا.
(٣) إذا كانت الحجامة في محل الشعر لا بأس، وإذا فدى فهو أحوط.
169
المجلد
العرض
85%
الصفحة
169
(تسللي: 165)