اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التنكيت على الموطأ

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
باب ما يجوز من الهدي
١٣٩ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (١).

١٤٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (٢).

باب العمل في الهدي حين يساق
١٤٧ - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (٣).
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (٤).
_________
(١) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها».
(٢) والأصل في هذا: إهداء النبي - ﷺ -.
وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟

فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي».
وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟
فقال: نعم، الأمر واسع.
(٣) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي - ﷺ -.
(٤) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.
188
المجلد
العرض
95%
الصفحة
188
(تسللي: 184)