التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (١)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (٢) له من أن يمر بين يديه» (٣).
قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (٤).
٣٥ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (٥).
٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (٦).
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي
٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - ﵁ - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
_________
(١) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(٢) خبر كان.
(٣) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(٤) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(٥) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(٦) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...
فقلت: السنة قضت في هذا.
- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.
قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (٤).
٣٥ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (٥).
٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (٦).
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي
٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - ﵁ - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
_________
(١) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(٢) خبر كان.
(٣) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(٤) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(٥) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(٦) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...
فقلت: السنة قضت في هذا.
- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.
82