التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني، قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، [الفاتحة:٢]، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله - ﷺ -: «هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» (١).
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة
٣٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائل (مولى هشام بن زهرة) يقول: سمعت أبا هريرة - ﵁ - يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج: غير تمام».
قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «قال الله -﵎- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله - ﷺ -» اقرءوا:
يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، يقول الله -﵎-: حمدني عبدي.
ويقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يقول الله: أثني علي عبدي.
_________
(١) هذه السورة أعظم السور في القرآن، وأم القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وتجب على الإمام، والمأموم على الصحيح، لكن إذا أدرك الركوع سقطت عنه؛ وقد صح عنه - ﷺ - قوله: «لعلكم تقرؤون خلفي؟! فلا تفعلوا غلا بفتاحة الكتاب».
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة
٣٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائل (مولى هشام بن زهرة) يقول: سمعت أبا هريرة - ﵁ - يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج: غير تمام».
قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «قال الله -﵎- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله - ﷺ -» اقرءوا:
يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، يقول الله -﵎-: حمدني عبدي.
ويقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يقول الله: أثني علي عبدي.
_________
(١) هذه السورة أعظم السور في القرآن، وأم القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وتجب على الإمام، والمأموم على الصحيح، لكن إذا أدرك الركوع سقطت عنه؛ وقد صح عنه - ﷺ - قوله: «لعلكم تقرؤون خلفي؟! فلا تفعلوا غلا بفتاحة الكتاب».
40