اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التنكيت على الموطأ

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى في الصلاة
٤٧ - وحدثني عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد - ﵁ -، أنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» (١).
قال أبو حازم: «لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك».

باب القنوت في الصبح
٤٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان لا يقنت في شيء من الصلاة (٢).

باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته
٤٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» (٣).
_________
(١) هذا هو السنة، فلا منافاة، فإذا وضع يده اليمنى على اليسرى كانت أطراف الأصابع على الذراع.
(٢) القنوت في الصبح في النوازل في الحاجات، وثبت في العشاء والمغرب.
وقنوته في الصبح دائمًا ضهيف، كما قال ابن القيم في «الهدي».
- والقنوت بعد الركوع، وما وقع عند البخاري [٩٥٧] من رواية عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع استكرها الأئمة، والحفاظ من أصحاب أنس يقولون بعد، وفي لفظ عاصم شذوذ واضطراب، وقد أنكر الأئمة على عاصم هذا، ومنهم أحمد ... وانظر كلام ابن رجب في شرح البخاري عند هذا الحديث.
(٣) هذا هو السنة، لقوله: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين»، فالمقصود فراغ القلب.
85
المجلد
العرض
42%
الصفحة
85
(تسللي: 81)