التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
فقال رسول الله - ﷺ -: «كل ذلك لم يكن»، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - ﷺ - على الناس، فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فقام رسول الله - ﷺ -، فأتم ما بقى من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس (١).
٦٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني: أن رسول الله - ﷺ - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
فقال له رسول الله - ﷺ -: «ما قصرت الصلاة، وما نسيت»، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - ﷺ - على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله، فأتم رسول الله - ﷺ - ما بقي من الصلاة ثم سلم.
٦١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: «كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام» (٢).
_________
(١) والتكميل لا يحتاج إلى إقامة. وجاء في حديث عمران بن حصين الإقامة. والمحفوظ بدونها.
قلت: كل ما جاء في السهو في الإقامة لما بقي في الصلاة أو التكبير للإحرام أو التشهد بعد سجود السهو فغير ثابت، انظر «الفتح» (٣/ ٩٨ - ٩٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٢٨).
(٢) وهذا قول جماعة من أهل العلم.
والأقرب: التقيد بالوارد، وأن السجود كله قبل السلام، إلا: إذا غلب على ظنه فيسجد بعد السلام، وكذلك إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر. وما سواهما قبل السلام.
وإن سلم قبل السلام أو بعده في الحالتين جاز.
وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا تردد في صلاته ثم زال التردد؟
فقال: إن عمل معه شيئًا يسجد للسهو، وإن لم يعمل معه شيئًا لا يسجد.
٦٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني: أن رسول الله - ﷺ - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
فقال له رسول الله - ﷺ -: «ما قصرت الصلاة، وما نسيت»، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - ﷺ - على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله، فأتم رسول الله - ﷺ - ما بقي من الصلاة ثم سلم.
٦١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: «كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام» (٢).
_________
(١) والتكميل لا يحتاج إلى إقامة. وجاء في حديث عمران بن حصين الإقامة. والمحفوظ بدونها.
قلت: كل ما جاء في السهو في الإقامة لما بقي في الصلاة أو التكبير للإحرام أو التشهد بعد سجود السهو فغير ثابت، انظر «الفتح» (٣/ ٩٨ - ٩٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٢٨).
(٢) وهذا قول جماعة من أهل العلم.
والأقرب: التقيد بالوارد، وأن السجود كله قبل السلام، إلا: إذا غلب على ظنه فيسجد بعد السلام، وكذلك إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر. وما سواهما قبل السلام.
وإن سلم قبل السلام أو بعده في الحالتين جاز.
وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا تردد في صلاته ثم زال التردد؟
فقال: إن عمل معه شيئًا يسجد للسهو، وإن لم يعمل معه شيئًا لا يسجد.
45