شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
• اللغة والإعراب والمعنى
قولها: (أوهم عمر) هكذا رواية الحديث عند النسائي، وفي صحيح مسلم ومسند أحمد: (وهم عمر)، ووهم في الحساب ونحوه: إذا أسقط منه، كوجل، يوهم وهمًا، ووهم -كوعد- في الشيء يهم وهما: ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، وأوهم كذا من الحساب أسقطه، وكذا من صلاته: أسقط منها، وقيل: أوهم إذا أسقط، ووهم. إذا غلط، أو هما بمعنى واحد: أوهم ووهم، وصححه شمر. قال الشاعر:
فإن أخطات أو أوهمت شيئًا ... فقد يهم المصافي بالحبيب
وتوهم الشيء. تخيله: قال النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها ... لستة أعوام وذا العام سابع. اهـ
فقولها: (أوهم عمر) تعني عمر بن الخطاب - ﵁ - في أنه روى النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وكانت هي -﵂- ترى أنه إنما نهى عن تحري ذلك الوقت. قال عياض -﵀-: (إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي - ﷺ - الركعتين بعد العصر -يعني اللتين سيأتي أنه صلاهما قضاء للسنة. وقد روى النهي أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر، وذكر ابن عباس أنه رواه عن جماعة من الصحابة، وهو ثابت في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر الجهني والصنابحي وغيرهم. فلا وجه لتوهيم عمر في ذلك. قال النووي -﵀-: ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت، ورواية النهي محمولة على غير ذوات الأسباب). اهـ بتصرف يسير. قلت: هذا على مذهبه الذي ينصره دائمًا -﵀-، وإلا فالظاهر حمل النهي على الإطلاق كما هو صريح في سائر الأحاديث الواردة فيه، والإحتجاج بفعله للركعتين لا يتم لقوة احتمال الخصوصية، ويقوي ذلك كونه فعل مخالف لصريح النهي للأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٥٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
قولها: (أوهم عمر) هكذا رواية الحديث عند النسائي، وفي صحيح مسلم ومسند أحمد: (وهم عمر)، ووهم في الحساب ونحوه: إذا أسقط منه، كوجل، يوهم وهمًا، ووهم -كوعد- في الشيء يهم وهما: ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، وأوهم كذا من الحساب أسقطه، وكذا من صلاته: أسقط منها، وقيل: أوهم إذا أسقط، ووهم. إذا غلط، أو هما بمعنى واحد: أوهم ووهم، وصححه شمر. قال الشاعر:
فإن أخطات أو أوهمت شيئًا ... فقد يهم المصافي بالحبيب
وتوهم الشيء. تخيله: قال النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها ... لستة أعوام وذا العام سابع. اهـ
فقولها: (أوهم عمر) تعني عمر بن الخطاب - ﵁ - في أنه روى النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وكانت هي -﵂- ترى أنه إنما نهى عن تحري ذلك الوقت. قال عياض -﵀-: (إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي - ﷺ - الركعتين بعد العصر -يعني اللتين سيأتي أنه صلاهما قضاء للسنة. وقد روى النهي أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر، وذكر ابن عباس أنه رواه عن جماعة من الصحابة، وهو ثابت في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر الجهني والصنابحي وغيرهم. فلا وجه لتوهيم عمر في ذلك. قال النووي -﵀-: ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت، ورواية النهي محمولة على غير ذوات الأسباب). اهـ بتصرف يسير. قلت: هذا على مذهبه الذي ينصره دائمًا -﵀-، وإلا فالظاهر حمل النهي على الإطلاق كما هو صريح في سائر الأحاديث الواردة فيه، والإحتجاج بفعله للركعتين لا يتم لقوة احتمال الخصوصية، ويقوي ذلك كونه فعل مخالف لصريح النهي للأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٥٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
1231