اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
٥ - يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزُّرقي الأنصاري المدني، قيل: إنه ولد في عهد النبي - ﷺ -. روى عن رفاعة بن رافع وعمر بن الخطاب وعنه ابنه علي بن يحيى وابن ابنه يحيى بن علي -إن كان محفوظًا. ذكره ابن حبان في الثقات، قيل: إنه مات سنة ١٢٨، ورد ذلك ابن حجر وقال: إن الذي بلغ هذا التاريخ هو يحيى بن علي كما تقدم، واستنكر ذلك في يحيى بن خلاد لأنه ولد في عهد النبي - ﷺ -، ولم يبق بعد المائة ممن في عهده أحد. والله أعلم.
٦ - رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي، شهد بدرًا. روى عن النبي - ﷺ - وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت، وعنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع وابن علي بن يحيى. مات في أول خلافة معاوية، شهد هو وأبوه العقبة، وأبوه أول من أسلم من الأنصار، وقال ابن عبد البر: شهد مع علي الجمل وصفين. قيل: مات سنة ٤٢.
هذا الحديث الذي لم يذكر متنه الظاهر أنه حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور بين الناس، وسيذكره المصنف في باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (١٠٥) وترك الذكر في السجود وأقل ما يجزئ في الصلاة، وسيأتي تخريجه إن شاء الله عنه أول موضع يذكر فيه. والمراد به هنا الدلالة على أن الإقامة يجوز تركها للمنفرد، لأن الحديث ليس فيه ذكر للإقامة. وقد ذكر بعض العلماء المعلقين عليه: أنه لعله أراد رواية له عزاها للترمذي، وفيه: توضأ كما أمرت ثم تشهد ثم أقم. والذي يظهر: أن المصنف إنما أراد ترك الإقامة لا فعلها، لأن فعلها هو المستقر في نفوس الناس، وأيضًا فإن روايات هذا الحديث المشهورة كلها بدون ذكر الإقامة. والله أعلم.

كَيْفَ الإِقَامَةُ
٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ فَقَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ؛ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ.
1368
المجلد
العرض
75%
الصفحة
1368
(تسللي: 1363)