شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
٥ - سالم بن أبي الجعد: تقدّم ٧٧.
٦ - كريب مولى ابن عباس: تقدّم ٢٥٣.
٧ - عبد الله بن عباس -﵄-: تقدّم ٣١.
٨ - ميمونة بنت الحارث -﵄-: تقدّمت ٢٣٦.
تقدم شرحه في الرواية الأولى ٢٥٥، وهنا بعض ما ينبغي التنبيه عليه وهو أن هذه الرواية مختصرة، وفيها زيادة التصريح بتأخيره لغسل الرجلين، وفي تلك قصة المنديل وفي هذه زيادة. هذه غِسلة الجنابة. وغسلة بكسر الغين لأنها هيئة الإغتسال، والقياس في الهيئة من الثلاثي أن تكون على فعلة بالكسر، كما قال ابن مالك -رحمه الله تعالى-
وفَعلة لمرة كجَلْسه ... وفِعلة لهيئة كَجِلسهْ
٢٥٩ - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ
٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.
• [فيه راويان غير رواة الذي قبله]
١ - محمَّد بن العلاء أبو كريب الهمداني: تقدّم ١١٧.
٢ - أبو معاوية محمَّد بن خازم الضرير السعدي: تقدّم ٣٠.
تقدم شرحه (٢٥١).
٢٦٠ - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
٤١٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ
٦ - كريب مولى ابن عباس: تقدّم ٢٥٣.
٧ - عبد الله بن عباس -﵄-: تقدّم ٣١.
٨ - ميمونة بنت الحارث -﵄-: تقدّمت ٢٣٦.
تقدم شرحه في الرواية الأولى ٢٥٥، وهنا بعض ما ينبغي التنبيه عليه وهو أن هذه الرواية مختصرة، وفيها زيادة التصريح بتأخيره لغسل الرجلين، وفي تلك قصة المنديل وفي هذه زيادة. هذه غِسلة الجنابة. وغسلة بكسر الغين لأنها هيئة الإغتسال، والقياس في الهيئة من الثلاثي أن تكون على فعلة بالكسر، كما قال ابن مالك -رحمه الله تعالى-
وفَعلة لمرة كجَلْسه ... وفِعلة لهيئة كَجِلسهْ
٢٥٩ - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ
٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.
• [فيه راويان غير رواة الذي قبله]
١ - محمَّد بن العلاء أبو كريب الهمداني: تقدّم ١١٧.
٢ - أبو معاوية محمَّد بن خازم الضرير السعدي: تقدّم ٣٠.
تقدم شرحه (٢٥١).
٢٦٠ - باب الإبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
٤١٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ
921