اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
• [رواته: ٥]
١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية: تقدم ٢.
٢ - وكيع بن الجراح الكوفي: تقدم ٢٥.
٣ - طلحة بن يحيى بن طلحة: تقدم ٥٧٧.
٤ - عبيد الله بن عبد أنه بن عتبة الفقيه المدني: تقدم ٥٦.
٥ - عائشة أم المؤمنين -﵂-: تقدم ٥.

• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف ومثله حديث ميمونة عند الجميع قولها: (يصل بالليل) أي يتهجد في بيتها ليلة عندها وجملة يصلي بالليل في محل نصب خبر كان وجملة وأنا إلى جنبه في محل نصب حال وكذا قولها: (وأنا حائض) وعليّ مرط كذلك جملة حالية والمرط بكسر الميم كساء من خز أو صوف أو كتان والجمع مروط وفي حديث عائشة متلفعات بمروطهن وقيل: ما يتزر به قال ذو الرمة:
كان لم تحل الزرق مني ولم تطأ ... بخرعاء حزوى ذيل مرط مرحل
وقال الحكم الخضري:
تساهم ثوباها ففي الدرع رأدة ... وفي المرط لفاوان ردفهما عبل
أي فخذان وقيل: هو الثوب الأخضر وقيل: كل ثوب غير مخيط وفيه: جواز الصلاة في الثوب بعضه على غيره ولو كان الغير حائضًا وفيه: طهارة بدن الحائض وجواز صلاة الرجال في ثياب النساء وفيه: تهجد الإنسان وغيره مضطجع بجنبه ولو كان نائمًا وفيه: حسن خلق - ﷺ - وحسن عشرته لنسائه وفيه: أن ملابسة البدن الطاهر ولو كان مشتملًا على نجاسة حكمية لا تضر الصلاة وفيه: جواز محاذاة المرأة للرجل وأن الصلاة لا تبطل بها على واحد منهما.

صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
1596
المجلد
العرض
88%
الصفحة
1596
(تسللي: 1589)