شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
أنس، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة وفيه حتى نعس إلخ ولعبد الرزاق بلفظ: يكلم الرجل النبي نحوه ولأحمد وفيه: حتى نام القوم وكذا الرواية الثانية: حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم وأخرج الحديث أيضًا أبو داود.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء كما في رواية لمسلم من طريق حماد وقوله: (ورسول الله - ﷺ - نجي لرجل) أي يناجي رجلًا ولم أر من ذكر اسمه وهو من الإبهام الذي لا يضر والنجي والمناجي بمعنى وهو الذي يكلمه منفردا بكلام بينه وبينه ومنه النجوى. وقوله: (فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) الضمير في قام يعود على النبي - ﷺ - ونام بمعنى نعس كما بينته الروايات التي أشرنا إليها في التخريج وتقدم الكلام على النوم والنعاس في نواقص الوضوء أول هذا الشرح المبارك وفيه: دليل على جواز الفصل بين الإقامة والإحرام وهو يرد قول الحنفية السابق ومن وافقهم في وجوب الإحرام عند الإقامة كما تقدم وفيه: كرم خلق النبي - ﷺ - وجواز النجوى في المسجد والكلام الدنيوي الذي لا فحش فيه ولا إثم فيه وفيه: جواز النجوى فيما عدا ما نهي عنه وهو مناجاة الاثنين دون الثالث إذا انفرد ثلاثة.
الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٧٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "مَكَانَكُمْ"، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.
• [رواته: ٨]
١ - عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير: تقدم ٥٣٢.
٢ - محمد بن حرب الخولاني: تقدم ١٧٢.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء كما في رواية لمسلم من طريق حماد وقوله: (ورسول الله - ﷺ - نجي لرجل) أي يناجي رجلًا ولم أر من ذكر اسمه وهو من الإبهام الذي لا يضر والنجي والمناجي بمعنى وهو الذي يكلمه منفردا بكلام بينه وبينه ومنه النجوى. وقوله: (فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) الضمير في قام يعود على النبي - ﷺ - ونام بمعنى نعس كما بينته الروايات التي أشرنا إليها في التخريج وتقدم الكلام على النوم والنعاس في نواقص الوضوء أول هذا الشرح المبارك وفيه: دليل على جواز الفصل بين الإقامة والإحرام وهو يرد قول الحنفية السابق ومن وافقهم في وجوب الإحرام عند الإقامة كما تقدم وفيه: كرم خلق النبي - ﷺ - وجواز النجوى في المسجد والكلام الدنيوي الذي لا فحش فيه ولا إثم فيه وفيه: جواز النجوى فيما عدا ما نهي عنه وهو مناجاة الاثنين دون الثالث إذا انفرد ثلاثة.
الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٧٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "مَكَانَكُمْ"، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.
• [رواته: ٨]
١ - عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير: تقدم ٥٣٢.
٢ - محمد بن حرب الخولاني: تقدم ١٧٢.
1641