اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
روايتي أبي داود وابن حبان بلفظ دخل في صلاة الفجر وكذا عند مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلًا فكبر وهذه الروايات تدل على الدخول في الصلاة قبل التذكر وقبل الانصراف فيتخرج على أحد الوجهين إما أن كلمة دخل أو كبر أريد بها المقاربة للدخول والتكبير لا نفسه وإما أن القصة تكررت فمرة تذكر قبل الدخول ومرة بعده ورجحه جماعة وعلى فرض التعارض فروايات الخروج قبل الدخول أصح وأولى وقوله: (فقال للناس) الفاء عاطفة وفيها معنى السببية والمراد بالناس الذين هم صفوف في المسجد للصلاة وقوله: (مكانكم) أي الزموا مكانكم بالنصب أي اثبتوا واستمروا في محلكم حتى أرجع لأن بيته - ﷺ - قريب منه وقوله: (ثم رجع) أي بعدما قال لهم ذلك رجع إلى بيته الذي خرج منه وقوله: (فخرج) الفاء فصيحة أي فاغتسل فخرج أي من بيته إلى المسجد وقوله: (علينا) على بمعنى إلى أن جاءنا من بيته وقوله: (ينطف) أي يقطر والجملة حالية أو الحال أن رأس ينطف وقوله: (فاغتسل ونحن صفوف) الفاء استئنافية أو عاطفة لخبر على خبر أو مفسرة لقوله ينطف وجملة ونحن صفوف حالية قائمون على حالنا وهو إخبار عن سرعة مجيئه وامتثالهم لأمره - ﷺ -.

• الأحكام والفوائد
وفي الحديث: دليل على جواز النسيان على الرسل ولكن لا يقرون على ذلك ولا يكون فيما يتعلق بالتبليغ قبل حصول التبليغ ويحصل به الاستنان للأمة ببيان أحكام النسيان وفيه: أن الجنب إذا تذكر في المسجد أو أجنب فيه وهو نائم لا يحتاج في خروجه إلى تيمم ولا غيره بل يبادر بالخروج منه وبه استدل البخاري على ذلك وذكر ابن بطال أن بعض التابعين يقول إنه يتيمم ويخرج وإن الحديث حجة عليهم قلت ونسبه العيني إلى الثوري وإسحاق قال وكذا قال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد ويستقي ثم يخرج الماء من المسجد قال وفي نوادر ابن أبي زيد من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه وقال الشافعي: له العبور في المسجد من غير لبث كانت له حاجة أم لا؟ ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد وعن الشافعي له المكث فيه إذا توضأ وقال داود
1643
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1643
(تسللي: 1636)