اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
المختارون للقاء العظماء وفي التنزيل: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (٨٥)﴾ من قولهم وفد يفد وفدًا ووفادة أيضًا بإبدال الواو همزة، قال ابن مقبل:
أما الإِفادة فاستوفت ركائبنا ... عند الجبابير بالبأساء والنعم
وقوله: (حتى قدمنا) للغاية لأن غاية وفادتهم عنده.
وقوله: (فبايعناه) الفاء عاطفة و"بايعناه" أي: على الإِسلام.
وقوله: (فلما) تقدم الكلام على معنى لما.
وقوله: (قضى الصلاة) أي فرغ منها.
وقوله: (كأنه بدوي) أي يشبه حاله حال أهل البادية.
وقوله: (ما ترى) أي ما تقول وما تأمر به في رجل، وما استفهامية وفي رجل أي في حكمه في الشرع، وتقدم أن المراد بالمس المس باليد.
وقوله: (في الصلاة) جملة حالية.
وقوله: (هل) استفهام أريد به التقرير أي ما هو، والضمير عائد على الذكر المذكور "والمضغة" بضم الميم القطعة من اللحم قدر ما يمضغه الإِنسان ومضغة خبر المبتدأ الذي هو الضمير في قوله هو، والاستثناء مفرغ.
وقوله: (أو بضعة) بالفتح في الباء على الأصح قطعة أيضًا من اللحم فالمعنى في اللفظين واحد والشك من الراوي أي اللفظين قال النبي - ﷺ - والمعنى: تشبيهه في عدم النقض بسائر الأعضاء لأن الأصل أن سائر البدن لا يؤثر لمسه في الطهارة وهذا يدل على أن النقض لا يحصل بشيء منه إلا بدليل ظاهر وفيه مساواته مع البدن في ذلك وقد تقدم حكمه وليس المراد أنه مثل البدن في سائر الأحكام فإنه تتعلق به أحكام كثيرة ليست للبدن كالزنا والإِحصان والدية في القطع والنهي عن مسه باليمين وخروج كثير من نواقض الطهارة الصغرى ونواقض الكبرى منه وغير ذلك من الأحكام فلا جرم أنه مخالف لسائر البدن في أحكام كثيرة فلا يصح حمل التشبيه إلا على الصورة التي كانت سبب الحديث وهي حكم اللمس وقد تقدم ما فيه، فالحصر فيه من الحصر المجازي أي باعتبار خاص.
521
المجلد
العرض
29%
الصفحة
521
(تسللي: 519)