اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
كرهت العقر عقر بني شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح
والمراد على كل حال هنا وقت الدم، وسيأتي خلاف العلماء في ذلك في محله إن شاء الله.
وقوله: (تحيض لها) أي فيها فاللام بمعنى في، وهذا يقوي أن المراد هنا الوقت لا نفس الدم.
وقوله: (عند كل صلاة) أي عند إرادة الصلاة.

• الأحكام والفوائد
للعلماء في الكلام على هذا الحديث وما في معناه مما يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة خمسة أوجه: فمنهم من طعن فيه وردَّه لمخالفته لما في الصحيحين وغيرهما من أنه لم يأمرها إلا بغسل واحد، وأن عائشة قالت: "إنها كانت تغتسل من تلقاء نفسها". روي ذلك عن الشافعي وغيره، قال الشافعي: (وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي - ﷺ - أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولكن رواه عن عمرة بهذا الإِسناد والسياق والزهري أحفظ منه) اهـ قال البيهقي -﵀- بعد نقله ذلك عنه: وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله، ثم ساق إسناده إلى ابن الهاد. قال: حدثني أبو بكر بن محمد، ثم ذكر طريقًا أخرى فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له، وساق الطريق إلى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، فذكر الحديث كرواية المصنف، ثم ذكر عن بعض مشايخه أن خبر ابن الهاد غير محفوظ، ثم ذكر أن محمد بن إسحاق رواه عن الزهري كرواية عمرة عن عائشة. وقال ابن عبد البر في حديث هشام بن عروة عن أبيه في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في هذا الباب: فيه دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير غسلٍ واحد لأن رسول الله لم يأمرها بغيره، ولو لزمها غيره لأمرها به، وذكر أن فيه ردًا على من قال إنها تجمع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل بغسل لكل صلاتين وتغتسل للصبح، لأن رسول الله - ﷺ - لم يأمرها بشيء من ذلك في حديث هشام هذا. قال: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا أصح شيء في هذا الباب، وقال أيضًا: لم يثبت عنه ذلك في غيره، يعني الأمر بالغسل غير الغسل الأول.
قلت: وفيه نظر لأن حديث عمرة ظاهره الثبوت إلا أن يعل بمخالفة
600
المجلد
العرض
33%
الصفحة
600
(تسللي: 597)