عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان - أبو عبد الرحمن عرفة بن طنطاوي
* المقاطعة والهجر: وهذا الأسلوب من العقوبة استخدمه النبي -ﷺ- مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، فقد نهى النبي -ﷺ- عن كلامهم وقد سبق بيانه في طيات البحث مفصلًا.
* التهديد والوعيد: وهو يسبق تنفيذ العقوبة، وقد يكون مصاحبًا للترهيب والتخويف بجميع درجاته حتى إيقاع العقوبة (^١).
وأما الأساس الثاني: على أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب:
فيقسم الترغيب والترهيب بناء على الأساس السابق إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
القسم الأول: ما كان ثوابه أو عقابه عاجلًا في الدنيا: فإن العبد حين يحسن مع ربه سبحانه أو مع نفسه أو مع الآخرين، فإنه موعود بأن يعجل له الثواب والأجر، سواء كان هذا الثواب ماديًّا أم معنويًّا، وفي المقابل فإن صاحب الإساءة قد تعجل له العقوبة في الدنيا، كآكل الربا تعجل عقوبته بمحق بركة ما جمع من الأموال وزوالها.
القسم الثاني: ما كان ثوابه أو عقابه مؤجلًا للعبد في الآخرة؛ وكثيرٌ من الأعمال الصالحة وأغلب الذنوب والمعاصي من هذا القسم.
القسم الثالث: ما يجمع الله فيه بين الثواب أو العقاب العاجل والآجل: ومن ذلك صلة الرحم أو قطعها، فالواصل لرحمه يتحقق له خَيْرَا الدنيا والآخرة.
_________
(^١) جوهري، محمد ربيع: أخلاقنا -طـ ٢ - توزيع دار الاعتصام (١٤١٨) (ص ٧١، ٧٣).
* التهديد والوعيد: وهو يسبق تنفيذ العقوبة، وقد يكون مصاحبًا للترهيب والتخويف بجميع درجاته حتى إيقاع العقوبة (^١).
وأما الأساس الثاني: على أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب:
فيقسم الترغيب والترهيب بناء على الأساس السابق إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
القسم الأول: ما كان ثوابه أو عقابه عاجلًا في الدنيا: فإن العبد حين يحسن مع ربه سبحانه أو مع نفسه أو مع الآخرين، فإنه موعود بأن يعجل له الثواب والأجر، سواء كان هذا الثواب ماديًّا أم معنويًّا، وفي المقابل فإن صاحب الإساءة قد تعجل له العقوبة في الدنيا، كآكل الربا تعجل عقوبته بمحق بركة ما جمع من الأموال وزوالها.
القسم الثاني: ما كان ثوابه أو عقابه مؤجلًا للعبد في الآخرة؛ وكثيرٌ من الأعمال الصالحة وأغلب الذنوب والمعاصي من هذا القسم.
القسم الثالث: ما يجمع الله فيه بين الثواب أو العقاب العاجل والآجل: ومن ذلك صلة الرحم أو قطعها، فالواصل لرحمه يتحقق له خَيْرَا الدنيا والآخرة.
_________
(^١) جوهري، محمد ربيع: أخلاقنا -طـ ٢ - توزيع دار الاعتصام (١٤١٨) (ص ٧١، ٧٣).
263