كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
مالك ولا من أحد من الصحابة وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة، وقال أبو داود: عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من رواية ابن عمر (١) ومن رواية أنس.
٢٣٩ - قال - ﷺ -: "إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الرَّوْث والرِّمَّةِ وأن يستنجي الرجل بيمينه".
قلت: رواه الشافعي وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضًا مسلم مختصرًا. (٢)
والروث: بالثاء المثلثة رجيع دواب الحوافر، والرمّة: بكسر الراء المهملة وتشديد الميم العظم البالي، وهو الرميم أيضًا.
٢٤٠ - "كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".
قلت: رواه أبو داود (٣) في الطهارة من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة فهو منقطع، قال المنذري وغيره: وقد وهم الطبري فجعل حديث عائشة بهذا اللفظ رواه الشيخان وأصحاب السنن وليس كذلك، بل الذي رواه الجماعة حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأما حديث أبي
_________
(١) أخرجه الترمذي (١٤)، وأبو داود معلقًا (١٤).
ورواه أبو داود عن ابن عمر وفيه رجل لم يُسم وسماه البيهقي (١/ ٩٦): من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وهو ثقة، فالسند صحيح، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٠٧١).
(٢) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٢٤ - ٢٥)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن حبان (١٤٣١)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وأخرجه مسلم مختصرًا (٢٦٥)، الخلاصة للنووي (١/ ١٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣) وانظر مختصر المنذري ١/ ٣١.
٢٣٩ - قال - ﷺ -: "إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الرَّوْث والرِّمَّةِ وأن يستنجي الرجل بيمينه".
قلت: رواه الشافعي وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضًا مسلم مختصرًا. (٢)
والروث: بالثاء المثلثة رجيع دواب الحوافر، والرمّة: بكسر الراء المهملة وتشديد الميم العظم البالي، وهو الرميم أيضًا.
٢٤٠ - "كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".
قلت: رواه أبو داود (٣) في الطهارة من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة فهو منقطع، قال المنذري وغيره: وقد وهم الطبري فجعل حديث عائشة بهذا اللفظ رواه الشيخان وأصحاب السنن وليس كذلك، بل الذي رواه الجماعة حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأما حديث أبي
_________
(١) أخرجه الترمذي (١٤)، وأبو داود معلقًا (١٤).
ورواه أبو داود عن ابن عمر وفيه رجل لم يُسم وسماه البيهقي (١/ ٩٦): من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وهو ثقة، فالسند صحيح، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٠٧١).
(٢) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٢٤ - ٢٥)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن حبان (١٤٣١)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وأخرجه مسلم مختصرًا (٢٦٥)، الخلاصة للنووي (١/ ١٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣) وانظر مختصر المنذري ١/ ٣١.
195