كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
الأضاحي كلهم من حديث جندب. (١)
١٠٢١ - قال - ﷺ -: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنة المسلمين".
قلت: رواه الشيخان في الأضاحي من حديث البراء بن عازب يرفعه (٢) ورواه البخاري أيضًا من حديث أنس بن مالك يرفعه. (٣)
١٠٢٢ - "كان رسولُ الله - ﷺ - يذبح وينحر بالمُصلّى".
قلت: رواه البخاري هنا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه كلهم من حديث ابن عمر بن الخطاب. (٤)
من الحسان
١٠٢٣ - قدم النبي - ﷺ - المدينة، ولهم يومان يلعبونَ فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟! " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - ﷺ -: "قد أبدلكما الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر".
قلت: رواه الثلاثة في العيدين من حديث أنس، وسكت عليه أبو داود والمنذري. (٥)
١٠٢٤ - "كان النبي - ﷺ - لا يخرج يومَ الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعم يومَ الأضحى حتى يُصلّي".
_________
(١) أخرجه البخاري في العيدين (٩٨٥)، وفي الأضاحي (٥٥٦٢)، وفي الذبائح (٥٥٠٠)، وفي الأيمان والنذور (٦٦٧٤)، وفي التوحيد (١٩٦٠)، ومسلم (١٩٦٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٤)، وابن ماجه (٣١٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٤) (٩٨٤) (٥٥٤٦) (٥٥٤٩) (٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢).
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٢)، وأبو داود (٢٨١١)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (٣١٦١).
(٥) أخرجه أبو داود (١١٣٤)، والنسائي (٣/ ١٧٩) ولم أجده في الترمذي.
١٠٢١ - قال - ﷺ -: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنة المسلمين".
قلت: رواه الشيخان في الأضاحي من حديث البراء بن عازب يرفعه (٢) ورواه البخاري أيضًا من حديث أنس بن مالك يرفعه. (٣)
١٠٢٢ - "كان رسولُ الله - ﷺ - يذبح وينحر بالمُصلّى".
قلت: رواه البخاري هنا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه كلهم من حديث ابن عمر بن الخطاب. (٤)
من الحسان
١٠٢٣ - قدم النبي - ﷺ - المدينة، ولهم يومان يلعبونَ فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟! " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - ﷺ -: "قد أبدلكما الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر".
قلت: رواه الثلاثة في العيدين من حديث أنس، وسكت عليه أبو داود والمنذري. (٥)
١٠٢٤ - "كان النبي - ﷺ - لا يخرج يومَ الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعم يومَ الأضحى حتى يُصلّي".
_________
(١) أخرجه البخاري في العيدين (٩٨٥)، وفي الأضاحي (٥٥٦٢)، وفي الذبائح (٥٥٠٠)، وفي الأيمان والنذور (٦٦٧٤)، وفي التوحيد (١٩٦٠)، ومسلم (١٩٦٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٤)، وابن ماجه (٣١٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٤) (٩٨٤) (٥٥٤٦) (٥٥٤٩) (٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢).
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٢)، وأبو داود (٢٨١١)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (٣١٦١).
(٥) أخرجه أبو داود (١١٣٤)، والنسائي (٣/ ١٧٩) ولم أجده في الترمذي.
522