كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
والسَجْل: بفتح السين الهملة وسكون الجيم قال القاضي هو الدلو مملوءةً ماء ولا يقال لها سجل إلا مملوءة وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.
٣٤٠ - ويروى أنه دعاه فقال: "إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله - ﷺ -.
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. (١)
٣٤١ - سألت امرأةٌ رسولَ الله - ﷺ - قالت: "يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " فقال رسول الله - ﷺ -: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". (٢)
قوله - ﷺ -: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى (٣). وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض (٤).
٣٤٢ - إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - ﷺ - فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".
_________
(١) أخرجه مسلم (٢٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (٦٢٩).
(٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ٤٠).
(٤) إكمال المعلم لقاضي عياض (٢/ ١١٧).
٣٤٠ - ويروى أنه دعاه فقال: "إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله - ﷺ -.
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. (١)
٣٤١ - سألت امرأةٌ رسولَ الله - ﷺ - قالت: "يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " فقال رسول الله - ﷺ -: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". (٢)
قوله - ﷺ -: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى (٣). وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض (٤).
٣٤٢ - إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - ﷺ - فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".
_________
(١) أخرجه مسلم (٢٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (٦٢٩).
(٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ٤٠).
(٤) إكمال المعلم لقاضي عياض (٢/ ١١٧).
241