كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
٤٩٤ - قال رسول الله - ﷺ -: "من سمع رجلًا ينشُد ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا".
قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (١) ثلاثتهم في الصلاة من حديث أبي هريرة ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٩٥ - قال - ﷺ -: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يَقْرَبنّ مسجدنا فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه الإنس".
قلت: رواه مسلم في الصلاة بهذ اللفظ من حديث جابر بن عبد الله ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. (٢)
٤٩٦ - قال - ﷺ -: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أنس. (٣)
٤٩٧ - قال - ﷺ -: "عرضت على أعمال أمتي حَسَنها وسَيِّئُها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالِها النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدْفَن".
قلت: رواه مسلم في الصلاة وابن حبان في صحيحه كلاهما من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. (٤)
٤٩٨ - قال - ﷺ -: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا لِيبصق عن يساره، أو تحت قدميه فيدفنها".
_________
(١) أخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٧).
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).
(٤) أخرجه مسلم (٥٥٤)، وابن حبان (١٦٤٠).
قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (١) ثلاثتهم في الصلاة من حديث أبي هريرة ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٩٥ - قال - ﷺ -: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يَقْرَبنّ مسجدنا فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه الإنس".
قلت: رواه مسلم في الصلاة بهذ اللفظ من حديث جابر بن عبد الله ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. (٢)
٤٩٦ - قال - ﷺ -: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أنس. (٣)
٤٩٧ - قال - ﷺ -: "عرضت على أعمال أمتي حَسَنها وسَيِّئُها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالِها النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدْفَن".
قلت: رواه مسلم في الصلاة وابن حبان في صحيحه كلاهما من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. (٤)
٤٩٨ - قال - ﷺ -: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا لِيبصق عن يساره، أو تحت قدميه فيدفنها".
_________
(١) أخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٧).
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).
(٤) أخرجه مسلم (٥٥٤)، وابن حبان (١٦٤٠).
303