اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
قوله - ﷺ -: وأن يغطي الرجل فاه. قال البغوي (١): من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده لحديث ورد فيه.

٥٣٧ - قال - ﷺ -: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خِفافهم".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (٢) من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه يرفعه ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.

٥٣٨ - "بينما رسول الله - ﷺ -: يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - ﷺ - صلاته قال: "ما حَمَلكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: "رأيناك ألقيت نعلك"، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعلَيْه قذرًا فليمسَحْه ولْيُصَلِّ فيهما".
قلت: رواه أبو داود (٣) في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعّفه.
وفي رواية: "خبثًا" قلت: رواها أبو داود. (٤)

٥٣٩ - قال - ﷺ -: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون على يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد وليضَعْهما بين رجليه".
_________
(١) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤٢٨) وذكره البغوي نقلًا عن أبي سليمان الخطابي، وانظر كذلك معالم السنن للخطابي (١/ ١٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٥٢) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٥٠)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٢١٨٦).
(٤) أخرجها أبو داود (٦٥١).
321
المجلد
العرض
55%
الصفحة
321
(تسللي: 323)