كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي
٦٨٠ - "أن رسولَ الله - ﷺ - كان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود (١) وقال الترمذي: حسن صحيح وليس في روايته: "حتى يُرى بياض خده".
٦٨١ - وقال: "كان أكثر انصراف رسول الله - ﷺ - من صلاته على شِقّه الأَيْسر إلى حُجْرته".
قلت: لم أره في شيء من الكتب الستة ورواه المصنف في شرح السنة. (٢)
٦٨٢ - قال - ﷺ -: "لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِع الذي صلّى فيه حتى يَتَحَوّلَ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٣) في الصلاة كلاهما من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك المغيرة انتهى. ولذلك ضَعَّف الحديثَ غيرُ أبي داود أيضًا.
_________
(١) أخرجه أبو داود (٦٩٩)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣) وإسناده صحيح.
(٢) يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (٦٧٩)، وأخرج البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١)، وابن ماجه (٩٣٠)، والبغوي (٣/ ٢١١)، وأخرج الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٠٨) وفيه: "أن رسول الله - ﷺ - كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (١٩٩٨)، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (٢/ ٣٣٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (١/ ٣١٧).
وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (٤١٣٨) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (١٤٢٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠).
وحديث علي قال فيه: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه" أخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٢١) والبيهقي (٢/ ١٩١)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده حسن.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود (١) وقال الترمذي: حسن صحيح وليس في روايته: "حتى يُرى بياض خده".
٦٨١ - وقال: "كان أكثر انصراف رسول الله - ﷺ - من صلاته على شِقّه الأَيْسر إلى حُجْرته".
قلت: لم أره في شيء من الكتب الستة ورواه المصنف في شرح السنة. (٢)
٦٨٢ - قال - ﷺ -: "لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِع الذي صلّى فيه حتى يَتَحَوّلَ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٣) في الصلاة كلاهما من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك المغيرة انتهى. ولذلك ضَعَّف الحديثَ غيرُ أبي داود أيضًا.
_________
(١) أخرجه أبو داود (٦٩٩)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣) وإسناده صحيح.
(٢) يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (٦٧٩)، وأخرج البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١)، وابن ماجه (٩٣٠)، والبغوي (٣/ ٢١١)، وأخرج الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٠٨) وفيه: "أن رسول الله - ﷺ - كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (١٩٩٨)، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (٢/ ٣٣٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (١/ ٣١٧).
وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (٤١٣٨) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (١٤٢٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠).
وحديث علي قال فيه: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه" أخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٢١) والبيهقي (٢/ ١٩١)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده حسن.
387