درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
فيُقدَّم أحدُهما إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم، فالراجح ما اختاره الأكثر، قال ابن عابدين (¬1): «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جلّ المشايخ العظام».
وقال البيري: «إنَّ المقرَّرَ عن المشايخ أنَّه متى اختلف في المسألة،
فالعبرة بما قاله الأكثر» (¬2).
تاسعاً: الترجيح من جهة أن يكون القول استحساناً:
فيُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان، قال ابن عابدين (¬3): «إذا كان أحدُهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدَّمناه من أنَّ الأرجح الاستحسان إلاّ في مسائل».
وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.
قال ابن عابدين: «ما في عامّةِ الكتبِ من أنَّه إذا كان في مسألةٍ قياسٌ واستحسانٌ، تَرَجَّحَ الاستحسانُ على القياس، إلاّ في مسائل، وهي إحدى عشر مسألة على ما في «أجناس الناطفي»،وذكرها العلامةُ ابنُ نجيم
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص461.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص461 عن شرح الأشباه للبيري.
(¬3) في شرح العقود ص461.
وقال البيري: «إنَّ المقرَّرَ عن المشايخ أنَّه متى اختلف في المسألة،
فالعبرة بما قاله الأكثر» (¬2).
تاسعاً: الترجيح من جهة أن يكون القول استحساناً:
فيُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان، قال ابن عابدين (¬3): «إذا كان أحدُهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدَّمناه من أنَّ الأرجح الاستحسان إلاّ في مسائل».
وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.
قال ابن عابدين: «ما في عامّةِ الكتبِ من أنَّه إذا كان في مسألةٍ قياسٌ واستحسانٌ، تَرَجَّحَ الاستحسانُ على القياس، إلاّ في مسائل، وهي إحدى عشر مسألة على ما في «أجناس الناطفي»،وذكرها العلامةُ ابنُ نجيم
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص461.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص461 عن شرح الأشباه للبيري.
(¬3) في شرح العقود ص461.