طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الأوّل: مسائل ظاهر الرواية:
ويظهر من ذلك أن ذكر محمد في «الأصل» لم يكن يهتم بذكر الخلاف خارج أصحاب أبي حنيفة، إلا ما ذكر من خلاف ابن أبي ليلى؛ لكونه من أقران أبي حنيفة وشيخ لأبي يوسف، ومع ذلك ذكره خلافه في هذه المواضع المحدودة.
2.ذكر اختلاف الحسن وزفر:
ـ ذُكر قول الحسن بن زياد (3) مرات، وهي:
* «مسألة في القيء من كتاب المجرد: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء، فخرج منه قليل أو كثير أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصيامه لم يفسد صومه، وكان على صيامه، وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر، وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء، قال أبو عبد الله: يعني إذا تكلف للقيء وإن كان ناسياً فلا شيء عليه، وإن خرج من جوفه إلى حلقه ثم ردّه» (¬1).
* «الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: وإذا كان بين أسنانه لحم فتلمظه فدخل حلقه أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه، فهو على صيامه، من «المجرد»» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الأصل2: 202، وبين المحقق أن أبا عبد الله المقصود به تلميد الحسن بن زياد، وهو مُحمد بن شجاع الثلجي.
(¬2) ينظر: الأصل2: 203.
2.ذكر اختلاف الحسن وزفر:
ـ ذُكر قول الحسن بن زياد (3) مرات، وهي:
* «مسألة في القيء من كتاب المجرد: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء، فخرج منه قليل أو كثير أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصيامه لم يفسد صومه، وكان على صيامه، وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر، وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء، قال أبو عبد الله: يعني إذا تكلف للقيء وإن كان ناسياً فلا شيء عليه، وإن خرج من جوفه إلى حلقه ثم ردّه» (¬1).
* «الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: وإذا كان بين أسنانه لحم فتلمظه فدخل حلقه أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه، فهو على صيامه، من «المجرد»» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الأصل2: 202، وبين المحقق أن أبا عبد الله المقصود به تلميد الحسن بن زياد، وهو مُحمد بن شجاع الثلجي.
(¬2) ينظر: الأصل2: 203.