طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الأوّل: مسائل ظاهر الرواية:
حنيفة إجمالاً، لكن من هذه الأرقام يظهر أن نسبة الاختلاف بين أئمة المذهب كبيرة جداً، فالمتفق بينهم المصرح به في الأصل قليل جداً، حيث ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد معاً بمعدل (300) مرة.
والاتفاق بين قول أبي حنيفة مع أحد صاحبيه قليل جداً، حيث ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف بمعدل: (100) مرة، وذكر قول أبي حنيفة ومحمد بمعدل (200) مرة. --
والاتفاق بين الصاحبين أكبر بكثير من اتفاقهم مع أبي حنيفة، حيث ذكر قول أبي يوسف ومحمد بمعدل: (1300) مرة.
أما انفراد كل واحد من الصاحبين بقوله في الأكثر، حيث ذكر قول محمد بمعدل (2000) مرة، وذكر قول أبي يوسف بمعدل (2000) مرة.
وهذا يعني أنّ الاختلاف بين الأصحاب أكبر بكثير من الاتفاق.
ثالثاً: ذكر القياس والاستحسان والتخريج:
1. الاختلاف في القياس والاستحسان:
نصّ محمّد في «الأصل» على القياس بمعدل القياس بمعدل (900) مرة، وعلى الاستحسان بمعدل: (500) مرة.
وهذا يظهر أن الفقه قياس واستحسان: أي قاعدة واستثناء، وأن باب الاستحسان واسع جداً، لا يمكن فهم الفقه بإهماله.
2. التخريج لقول أبي حنيفة وأبي يوسف:
والاتفاق بين قول أبي حنيفة مع أحد صاحبيه قليل جداً، حيث ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف بمعدل: (100) مرة، وذكر قول أبي حنيفة ومحمد بمعدل (200) مرة. --
والاتفاق بين الصاحبين أكبر بكثير من اتفاقهم مع أبي حنيفة، حيث ذكر قول أبي يوسف ومحمد بمعدل: (1300) مرة.
أما انفراد كل واحد من الصاحبين بقوله في الأكثر، حيث ذكر قول محمد بمعدل (2000) مرة، وذكر قول أبي يوسف بمعدل (2000) مرة.
وهذا يعني أنّ الاختلاف بين الأصحاب أكبر بكثير من الاتفاق.
ثالثاً: ذكر القياس والاستحسان والتخريج:
1. الاختلاف في القياس والاستحسان:
نصّ محمّد في «الأصل» على القياس بمعدل القياس بمعدل (900) مرة، وعلى الاستحسان بمعدل: (500) مرة.
وهذا يظهر أن الفقه قياس واستحسان: أي قاعدة واستثناء، وأن باب الاستحسان واسع جداً، لا يمكن فهم الفقه بإهماله.
2. التخريج لقول أبي حنيفة وأبي يوسف: